فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستثنى شيء قلَّ أو كثُر [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن معنى الاستثناء الإخراج فإذا أقر إنسان بمال ثم استثنى منه وبقى بعد الاستثناء شيء فالاستثناء صحيح ولا يطالب المقر إلا بما بقي بعد الاستثناء لكن بشرط ألاَّ يستثنى الكل لأنه يكون رجوعًا عن الإقرار فلا يقبل ويلزم بكل المال.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا مائة، طولب بتسعمائة.

وإذا قال: لفلان ألف درهم إلا تسع مائة طولب بمائة.

ولكن إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا ألف درهم لم يصح استثناؤه ويطالب بألف درهم, لأن استثناء الكل غير صحيح.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 18 صـ 87 باب الاستثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت