فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 881

عرضة للموت جوعًا وعريًا إن لم يجد أحدًا يقضي له مصالحه نيابة عنه، ووجود النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته؟

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يصح بيع الأخرس وشراؤه ونكاحه وطلاقه وجميع تصرفاته كما تصح عبادته من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، واختلف في قبول شهادته ولعانه وانعقاد يمينه ولا تقبل إشارته في الحدود إلا حد القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت