عرضة للموت جوعًا وعريًا إن لم يجد أحدًا يقضي له مصالحه نيابة عنه، ووجود النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته؟
يصح بيع الأخرس وشراؤه ونكاحه وطلاقه وجميع تصرفاته كما تصح عبادته من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، واختلف في قبول شهادته ولعانه وانعقاد يمينه ولا تقبل إشارته في الحدود إلا حد القذف.