فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه [1] ."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعًا لوجود غيره أخذ حكمه.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم [2] .

ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غدًا ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1) .

(1) المبسوط للسرخسي ج 19 صـ 179.

(2) المنثور للزركشي ج 1 صـ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت