أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها [1] ".
وفي لفظ:"الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها [2] ".
وفي لفظ:"الأسباب تُراد لأحكامها لا لأعيانها [3] ".
وفي لفظ:"الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها [4] ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأسباب جمع سبب. والسبب في اللغة ما يوصل إلى غيره من طريق أو حبل أو سلم.
وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه. فهو إذا وجد وجد الحكم وإذا عدم عدم الحكم.
فتدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابًا لمسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها, ولا تكون معتبرة لذواتها واعيانها.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 5 صـ 158
(2) المبسوط للسرخسي ج 18 صـ 3، 23، وشرح السير الكبير صـ 562، وقواعد الخادمي صـ 311
(3) شرح السير الكبير صـ 1728، والمبسوط جـ 13 صـ 24.
(4) المبسوط للسرخسي جـ 6 صـ 65.