فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟ [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تشير إلى سراية الفعل المشروع إذا ترتب على تلك السراية ضرر أو أدى إلى موت أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط؟ إلا إذا كان المأذون فيه مشروطًا بسلامة العاقبة، كضرب المعلم الصبي والزوج زوجته [2] ، فيجب الضمان إذا تعدى.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حرّ أو برد، فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؟ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق. ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال [3] .

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 148، المنثور للزركشي ج 3 صـ 164

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 289، 290.

(3) المنثور ج 3 صـ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت