فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 881

القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة[الطواف]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى [1] ". [ضابط]

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين لجهة معيَّنة ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك الجهة المعينة أولًا ولا يقع عن الجهة الأخرى.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته، ثم وقف بعرفة فلم يُجعل طوافه وسعيه رفضًا لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون للعمرة دون الحج لأنها المستحقة عليه فلا يعتبر تغيير نيته فسخًا لعمرته، ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير قارنًا [2] .

(1) المبسوط للسرخسي جـ 4 صـ 37.

(2) ينظر المقنع جـ 1 صـ 398 - 399 مع الحاشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت