فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 881

المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:

الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية،

الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.

فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.

وهذه القواعد ست هي:

1 -قاعدة"إنما الأعمال بالنيات"أو"الأمور بمقاصدها".

2 -قاعدة"اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك".

3 -قاعدة:"المشقة تجلب التيسير".

4 -قاعدة:"لا ضرر ولا ضرار"أو"الضرر يزال".

5 -قاعدة:"العادة محكَّمة".

6 -قاعدة:"إعمال الكلام أولى من إهماله".

المرتبة الثانية:

قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت