أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الاستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستحقاق ما كان لمستحقه من وقف أو وصية أو إرث.
فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه الإنسان بإحدى طُرق الاستحقاق لا يسقط بإسقاط المستحق والأصل في ذلك الإرث فهو لا يسقط بإسقاط الوارث بقوله: أسقطت حقي في الميراث.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال مستحق الوقف أسقطت حقي في الوقف أو أقر أنه لا حق له في الوقف لا يسقط بإسقاطه وله المطالبة به.
(1) الفرائد صـ 159.