فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل استصحاب ذكر النِّيَّة لأنها عرض متجدد [1] ".

وقد اختلفوا في التقدم اليسير في غير الصوم اختيارًا.

وفي لفظ:"إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها - لعسره - إلى تمام متعلقها [2] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المستمرة أن يستصحب المكلف ذكر النية في العبادة التي يؤديها, لأن النيَّة عرض متجدد، فكأن الأصل أن يستحضر المصلي - مثلًا - النية عند تكبيرة الإحرام وعند القراءة وعند الركوع والسجود وهكذا، ولكن لما كان في ذلك مشقة كبيرة وعظيمة - وكانت الشريعة مبناها على اليسر ودفع الحرج والعسر وُضِع ذلك عن الناس واكتفى بالنية المقارنة لأول الفعل ثم استصحاب حكم النية لإتمام العبادة كما ذكر في القاعدة الأخرى: إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها (2) "."

ومعنى استصحاب حكم النية عدم الإتيان بنية مفادة في أثناء العبادة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته صحيحة ما لم يأت بنية مضادة أو فعل مفسد.

(1) قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة جـ 5 صـ 547.

(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون جـ 1 صـ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت