أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر [1] ".
وفي لفظ:"إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم [2] ".
وفي لفظ:"إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام [3] ".
وفي لفظ:"إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم [4] ".
وفي لفظ:"إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر [5] ".
(1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 231، أشباه ابن الويل ق 1 صـ 305.
(2) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 348، المجلة المادة 46، المدخل الفقهي الفقرة 595.
(3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 117، 380، وأشباه السيوطي صـ 105 وأشباه ابن نجيم صـ 109، قواعد الخادمي صـ 309، الفرائد صـ 6.
(4) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 125، وشرح الخاتمة صـ 5.
(5) مختصر قواعد العلائي جـ 2 صـ 577، الاعتناء جـ 2 صـ 103، وشرح السير صـ 1800.