فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما [1] ". [أصولية فقهية]

هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه المسمى التوضيح على التنقيح ج 2 صـ 124.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودًا شرطٌ اسمًا لا حكمًا، حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق خلافًا لزُفر رحمه الله. وصورته: أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فأبانها، فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول.

إذا دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقًا، وإن أبانها فدخلت الدارين ثم تزوجها لم تطلق اتفاقًا، قاله في التلويح [2] .

(1) الفرائد البهية صـ 223 عن الخصاف صـ 156 ط جديدة.

(2) جـ 2 صـ 699 طبع مكتبة صنايع سنة 1310 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت