أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ [1] ".
أو:"إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ [2] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العام أو العموم: معناه في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الشرعيين: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب - الوضع دفعة من غير حصر، كلفظ الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات.
الخاص والخصوص: في اللغة. تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم وفي الاصطلاح:"قصر العام على بعض أفراده". فإذا وجد ما أبطل خاصا فهل يبطل العموم أيضًا؟ أو يبقى فلا يبطل؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اعتق عبدًا معيبًا عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه [3] ، فهنا بقي العموم قطعًا. إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط، فتصرف الوكيل عند وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكًا بمطلق الإذن [4] .
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 96، المنثور للزركشي ج 1 صـ 111 - 119، أشباه السيوطي صـ 182.
(2) القواعد والفوائد الأصولية صـ 272 ق 63، وأمثلتها كثيرة.
(3) المنثور صـ 112 ج 1.
(4) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 96.