والقاعدة المذكورة غير مسلمة لأن كل المعاصي التي نهى عنها الشارع ليست مشروعة، وموجب النهي فيها الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار.
من نذر صيام يوم النحر أو صيام غدٍ وكان يوم النحر، فنذره صحيح في الوجهين ويؤمر بأن يصوم يومًا آخر، فإن صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره مع الإثم وهذا عند الحنفية.