أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الإكراه يسقط أثر التصرف فعلًا كان أم قولًا [1] ". عند غير الحنفية
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضرّ [2] .
إسقاط أثر التصرف, عدم تحمل المُكره تبعة ما أُكرِه عليه, لأن الإكراه يعدم الرضا، وهذا في الإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد.
إذا باع مكرهًا لا يصح البيع. إذا شرب الخمر مكرهًا لا يحد، [لا يعامل معاملة الصاحي] .
إذا نطق بكلمة الكفر مكرهًا لا يعتبر كافرًا.
وخرج عن ذلك مسائل، منها: -
الإكراه على القتل - إذا كان المراد قتلُه معصوم الدم -، أو الزنا للرجل، لا يبيحه، الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم، إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح.
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 150، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 203 المنثور في القواعد للزركشي ج 1 صـ 188، قواعد الحصني القسم الأول صـ 759
(2) التعريفات للجرجاني صـ 34.