فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 881

القاعدة: الثمانون بعد الخمسمئة[الإكراه]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإكراه يسقط أثر التصرف فعلًا كان أم قولًا [1] ". عند غير الحنفية

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضرّ [2] .

إسقاط أثر التصرف, عدم تحمل المُكره تبعة ما أُكرِه عليه, لأن الإكراه يعدم الرضا، وهذا في الإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع مكرهًا لا يصح البيع. إذا شرب الخمر مكرهًا لا يحد، [لا يعامل معاملة الصاحي] .

إذا نطق بكلمة الكفر مكرهًا لا يعتبر كافرًا.

وخرج عن ذلك مسائل، منها: -

الإكراه على القتل - إذا كان المراد قتلُه معصوم الدم -، أو الزنا للرجل، لا يبيحه، الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم، إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 150، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 203 المنثور في القواعد للزركشي ج 1 صـ 188، قواعد الحصني القسم الأول صـ 759

(2) التعريفات للجرجاني صـ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت