فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا رادّ ولا مرجح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص [1] . فيجب الأقصى لتحصل البراءة."أصولية""

هذه القاعدة تتعلق بمسميات بعض ألفاظ اللغة التي تحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما، وفي أحدهما أخذ بالأحوط، فيجب الاحتياط لتحصل البراءة بالأداء الكامل.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اختلف المالكية في حدَّ الوجه هل هو ما بين الأذنين - وهو المشهور في مذهب مالك والمذاهب الأخرى - أو هل هو ما بين العذارين؟.

فالأحوط الغسل لما بين الأذنين وذلك بغسل العذارين وما وراءهما.

(1) قواعد المقري ج 1 صـ 305 القاعدة الحادية والثمانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت