فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 881

القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة[المقدرات الشرعية]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الأصل عند محمَّد بن الحسن رحمه الله تعالى أن الشيء إذا ثبت مقدرًا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر [1] ". وعند أبي يوسف يجوز.

وفي لفظ:"الأصل أن ما عُرِف كونه مكيلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أبدًا، وإن اعتاد الناس بيعه وزنًا، وما عُرف كونه موزونًا في ذلك الوقت فهو موزون أبدًا، وما لم يعلم كيف كان يعتبر فيه عرف الناس في كل موضع [2] ".

وفي لفظ:"إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يكال فيتعين كيله، وما كان يوزن فيتعين وزنه، وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف [3] ."

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

(1) تأسيس النظر صـ 16 وصـ 257 ط جديدة.

(2) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 142.

(3) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 جـ 1 صـ 178 - 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت