أولا: لفظ ورود القاعدة:
"الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة [1] ".
وفي لفظ:"إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة [2] ".
وفي لفظ:"الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية [3] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافًا إلى حكمه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3) .
(1) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ 479
(2) أشباه السيوطي ص 314، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 167.
(3) ينظر أشباه ابن نجيم صـ 344، الفرائد البهية ص 22 ط جديدة.