أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء [1] ".
وفي لفظ:"استدامة الفعل كالانشاء [2] ".
ومثله:"استدامة اليد كإنشائها [3] ".
وقريب منها:"استدامة الشيء معتبر بأصله [4] ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.
والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحًا فهو مباح وإن كان أصله حرامًا فهو حرام أو مندوبًا فهو مندوب أو واجبًا فهو واجب.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.
(1) المبسوط جـ 1 صـ 188.
(2) المبسوط جـ 3 صـ 66، جـ 4 صـ 89، وشرح السير الكبير جـ 4 صـ 1510.
(3) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(4) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 13، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.