فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 881

القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين[الإسقاط]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الإسقاط قبل سبب الوجود يكون لغوًا [1] ".

وفي لفظ:"إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق [2] ".

وفي لفظ:"والإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل [3] ".

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به.

فتدل هذه القواعد على أن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا الاستحقاق ووجوبه. وإلا كان هذا الإبراء باطلًا غير متحقق, لأن إسقاط ما ليس بموجود مستحيل.

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أبرأه عن ثمن البيع قبل البيع لا يصح.

ومنها: إذا أسقط شفعته قبل الشراء وقبل تحقق بيع المشفوع لا يصح الإسقاط وله المطالبة بعد البيع والشراء.

ومنها: إذا أسقطت المهر قبل عقد النكاح (1) ، لا يسقط.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 14 صـ 105.

(2) نفس المرجع جـ 15 صـ 112.

(3) نفس المرجع جـ 20 صـ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت