فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن البناء لبانيه [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أنه عند الاختلاف في بناء بين صاحب أرض وباني بناء فيها أن يكون البناء للباني لا لصاحب الأرض. إذا كان صاحب الأرض قد أذن للباني في البناء.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل تناول ارضًا بني فيها ثم إنه آجرها بعد ذلك، ثم اختلف مع رب الأرض، فقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها. وقال الآخر أي الباني: غصبتها منك وبنيت وأجرت. فالقول للباني - مع يمينه - إذا لم تكن هناك بينة لرب الأرض - وتقسم الأجرة بين الأرض والبناء فما أصاب الأرض بلا بناء فهو لصاحب الأرض، وما أصاب البناء فهو لبانيه، والعلة في استحقاق الأجرة للباني أن بناءَه كان بإذن صاحب الأرض.

أما لو كان البناء بغير إذن صاحب الأرض فالبناء تبع للأرض وهي القاعدة التالية.

(1) الفرائد البهية صـ 99، صـ 75 ط جديدة، عن الخانية فصل الخصومة بين الزوجين جـ 2 صـ 416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت