فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 881

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة[الإكراه]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإكراه هل يكون إذنًا مؤكدًا أو لا؟ [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذنًا من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذنًا؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.

(1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 200

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت