أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الإكراه هل يكون إذنًا مؤكدًا أو لا؟ [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذنًا من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.
إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذنًا؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.
(1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 200