فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 881

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة [1] ".

وفي لفظ:"استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه [2] ".

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضًا مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.

ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (2) .

(1) المبسوط للسرخسي جـ 17 صـ 110.

(2) نفس المرجع صـ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت