فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 881

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الأربعمئة[العجز - القدرة بغيره]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن كل من لا يقدر بنفسه فَوُسْعُ غيره لا يكون وسعًا له. خلافًا لهما [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالوسع: الطاقة والقدرة على الفعل.

فتفيد هذه القاعدة أن من لا يقدر على فعل مطلوبه بنفسه وفعله غيره، فلا يكون فعل غيره فعلًا له، لأن قدرة غيره ليست قدرة له، وهما بخلاف ذلك.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان مريضًا لا يقدر أن يحوّل وجههُ عند إرادة الصلاة إلى القبلة بنفسه. ولكن يجد من يحول وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة فصلاته عند أبي حنيفة رحمه الله صلاة صحيحة وجائزة لهذا المعنى، وعندهما لا تصح ولا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعًا له.

ومنها: الأعمى الذي لا يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة لا تجب عليه، ولو كان هناك من يقوده، وعندهما الجمعة فرض عليه إذا كان يجد من يقوده لأن وسع غيره يكون وسعًا له.

(1) تأسيس النظر صـ 37، صـ 58 ط جديدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت