فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 881

القاعدة: العشرون بعد الخمسمئة[الأعيان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

"الأعيان لا تقبل الآجال [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأعيان غير الديون والأثمان من الأمتعة والعقارات والبضائع وغير ذلك مما يكون بدلًا في البيع مقابلًا الثمن.

فتدل القاعدة على أن الأعيان لا تقبل التأجيل, لأنها لا تتعلق بالذمة وإنما يقبل التأجيل الأثمان, لأنها تتعلق بالذمة، ولا تكون الأعيان مؤجلة إلا في عقد السلم تبعًا لطبيعة ذلك العقد.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل وحل الدين - على الصحيح, لأن ذمة الميت خربت بالموت - ولأن حق الغريم صار كالعين في التركة فيقدم على الوارثين.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 18 صـ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت