فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 881

القاعدة: الثانية بعد الأربعمئة[بناء الصلاة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه."

وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداهما على الآخرى في حق الإمامة [1] "."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بناء صلاة على الأخرى، أن يدخل صلاة بنيَّة ثم في أثناء الصلاة يقلب النيَّة لصلاة أخرى غير الأولى، فتفيد هذه القاعدة: أن ما جاز في حق المنفرد من بناء صلاة على أخرى جائز في حق الإِمام وما لم يجز في حق المنفرد لا يجوز في حق الإمام.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل إنسان في صلاة الظهر يوم الجمعة منفردًا ثم دخل المسجد جماعة تصح بهم الجمعة وصلوا خلف هذا المنفرد فلا يجوز في هذه الحال أن يقلب هذا المصلي نيَّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر. وكذلك هو في حق الإمام فلو صلى إمام بجماعة لا تصح بهم الجمعة صلاة الظهر يوم الجمعة ثم دخل المسجد جماعة تصح بهم الجمعة فلا يجوز للإمام أن يقلب نيَّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر.

(1) تأسيس النظر صـ 97، وصـ 144 ط جديدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت