أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل".
وفي لفظ:"المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه [1] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ومادته: عُتِه عَتَهًا وعتاهًا، وعتاهية [2] . والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ، وهو لا يلحق بالبالغ في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات وتحمل العقل [3] .
فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل، وقيل المجنون، وقيل كالبالغ العاقل، والأول الصحيح؛ لنقصان عقله. ولم يبلغ درجة الجنون.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزنا، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، ولكن إذا فعلها تصح منه (3) .
(1) أشباه ابن نُجيم صـ 321، وأشباه السيوطي صـ 219.
(2) المُغَرَّب في المُعَرَّب للمطرزي صـ 302 - 303 فصل العين مع الباء.
(3) أشباه السيوطي صـ 219.