فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل".

وفي لفظ:"المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه [1] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ومادته: عُتِه عَتَهًا وعتاهًا، وعتاهية [2] . والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ، وهو لا يلحق بالبالغ في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات وتحمل العقل [3] .

فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل، وقيل المجنون، وقيل كالبالغ العاقل، والأول الصحيح؛ لنقصان عقله. ولم يبلغ درجة الجنون.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزنا، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، ولكن إذا فعلها تصح منه (3) .

(1) أشباه ابن نُجيم صـ 321، وأشباه السيوطي صـ 219.

(2) المُغَرَّب في المُعَرَّب للمطرزي صـ 302 - 303 فصل العين مع الباء.

(3) أشباه السيوطي صـ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت