أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"إشارة الناطق كعبارته [1] ".
وفي لفظ:"إجتماع الإشارة والعبارة [2] ".
وفي لفظ:"إشارة الناطق وفيم تعتبر [3] ".
وفي لفظ:"الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل [4] ".
وفي لفظ:"الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية [5] ".
وفي لفظ:"إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة [6] ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ185، قواعد الحصني ق 2 صـ 288 عن المجموع للعلائي ورقة 218.
(2) أشباه ابن نجيم صـ 344.
(3) قواعد الحصني ق 2 صـ 285.
(4) الفرائد صـ 31.
(5) الفرائد صـ 22 عن طلاق الخانية.
(6) أشباه السيوطي صـ 314.