أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان يبطل قصدًا [1] ".
وفي لفظ:"قد يثبت تبعًا ما لا يثبت مقصودًا [2] وتأتي في حرف القاف إن شاء الله."
وفي لفظ:"يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه مقصودًا [3] "وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
وفي لفظ:"أوائل العقود تؤكد بما لا يُؤَكد به أواخرها (3) ."
وفي لفظ:"يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (3) . وتأتي في حرف الياء إن شاء الله."
وفي لفظ:"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها [4] . وتأتي في حرف الياء إن شاء الله تحت قاعدة التابع تابع."
(1) أصول الإِمام الكرخي صـ 114، وجامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون.
(2) شرح السير الكبير جـ 2 صـ 631.
(3) أشباه السيوطي صـ 120، وأشباه ابن نجيم صـ 121.
(4) أشباه ابن نجيم صـ 121. والمجلة المادة 54، والمدخل الفقهي الفقرة 637 والوجيز مع الشرح صـ 285.