أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه [1] ".
وفي لفظ:"الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء [2] . عند الشافعي رحمه الله."
وفي لفظ:"الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء [3] ".
وفي لفظ:"استدامة اليد كإنشائها [4] ".
وفي لفظ:"الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ [5] . وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى."
وفي لفظ:"دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه [6] ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى.
هذه القواعد باختلاف ألفاظها تفيد معنى متحدًا وهو أن الاستمرار والبقاء على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 56.
(2) نفس المصدر صـ 116.
(3) السير الكبير جـ 1 صـ 129.
(4) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(5) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك - القاعدة الثانية عشرة.
(6) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 421.