فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأهلية: قدرة الشخص على تحمل مسؤلية ما يجري بينه وبين غيره من تصرفات. فإذا ثبتت قدرة إنسان ما على تحمل مسؤولية الولاية على غيره كالأب على ابنته ثبتت مسؤوليته على شهادته على غيره.

وقال الجرجاني: الأهلية عبارة عن صلاحيّة لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه [2] .

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الكافر أهل للولاية على نكاح ابنته الكافرة، فثبتت أهليته للشهادة على أهل ملته.

(1) المبسوط ج 16 صـ 135 باب من لا تجوز شهادته.

(2) تعريفات الجرجاني صـ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت