فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 881

القاعدة: العشرون بعد الستمئة[الأمان]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"أمر الأمان مبني على التوسع [1] ".

وفي لفظ:"الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع الشبهة [2] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمان: معناه الأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي [3] . والمراد به السلامة.

والإطمئنان: وهو إعطاء عهد للكافر بسلامته وعدم إيذائه إن جاء مسالمًا.

وتفيد القاعدة أن أمر الأمان مبناه على التوسع ودفع الحرج ويثبت الأمان مع الشبهة ويصح أمان الرجل والمرأة والعبد الصبي من المسلمين، على الراجح في العبد والصبي.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو أن مسلمًا أشار إلى مشرك في حصن ممتنع به أن تعالَ: أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أشار به إليهم، فهو أمان جائزٌ بمنزلة قوله قد أمنتكم، لأن الأمان مبناه على التوسع.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 1 صـ 289.

(2) نفس المصدر صـ 430، 475.

(3) أنيس الفقهاء صـ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت