فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 881

القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة[الاستعجال]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [1] ".

وفي لفظ:"من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه [2] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ:"من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه [3] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ:"المعارضة بنقيض المقصود [4] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ:"من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه [5] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ:"من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه"

(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 416، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ 315.

(2) أشباه ابن نجيم صـ 159، ومجلة الأحكام المادة 99.

(3) إيضاح المسالك صـ 320 تابع القاعدة الثانية والثمانين.

(4) المنثور للزركشي جـ 3 صـ 183.

(5) أشباه السيوطي صـ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت