"الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [1] ".
وفي لفظ:"من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه [2] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:"من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه [3] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:"المعارضة بنقيض المقصود [4] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:"من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه [5] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:"من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه"
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 416، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ 315.
(2) أشباه ابن نجيم صـ 159، ومجلة الأحكام المادة 99.
(3) إيضاح المسالك صـ 320 تابع القاعدة الثانية والثمانين.
(4) المنثور للزركشي جـ 3 صـ 183.
(5) أشباه السيوطي صـ 152.