فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 881

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر منهما [1] . ومثلها: هل العبرة بالحال أو بالمآل" [2] . وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.

وفي لفظ:"إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما (1) ."

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

قد يختلف حكم الشيء بين الحال التي هو عليها وبين ما يؤول إليه مستقبلًا، وقد يختلف أيضًا إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم.

فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو لمآله الآخر؟ خلاف.

والأرجح النظر إلى الحال لا المآل.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا كسر بيض حمام أو نعام في الحرم فما جزاؤه؟ هل ينظر إلى كونه ما زال بيضًا فيجزيه على هذه الحال، أو يعتبر بأنه لو لم يكسر لأصبح فرخًا فيجزيه باعتبار ما يؤول إليه؟

(1) قواعد المقري جـ 1 صـ 606 القاعدتان 394، 395، وعند ابن رجب بمعناها القاعدتان 128 - 129.

(2) أشباه السيوطي صـ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت