فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول.

ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجودًا - فقد بريء الكفيل من الكفالة.

(1) المبسوط للسرخسي ج 19 صـ 186، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت