أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إلقاء الهوام يوجب الضمان [1] ".
المراد بالهوام ما يؤذي من الحشرات والدواب كالحية والعقرب والزنبور، فإذا ألقى إنسان أفعى على آخر فقتلته فالملقي ضامن وإن لم يكن مباشرًا، لأنه متسبب. والمباشرة هنا مبنية على السبب.
ولهذه القاعدة تعلق بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، وهذه أخص منها موضوعًا.
ولو ألقى أفعى في طريق المسلمين فتلف بها إنسان قبل أن تتحول عن مكانها فإنه ضامن، أما إذا تحولت فمشت ثم أتلفت بعد ذلك فلا ضمان.
(1) الفرائد البهية صـ 194، وصـ 138 ط جديدة عن الخانية فصل ما لا يضمن بإرسال الدابة ج 3 صـ 248 - حاشية الفتاوى الهندية.