فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 881

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة[تغير الفرض]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"من أصول أبي حنيفة رحمه الله:"

الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره [1] "."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتبارًا أو إبطالًا إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نوى المسافر الصلاة قصرًا وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.

ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.

ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد [2] .

(1) تأسيس النظر صـ 6 وصـ 11 ط جديدة.

(2) تأسيس النظر صـ 12 ط حديثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت