تابع قواعد أحكام الإقرار
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط [1] .
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإقرار كما سبق هو الإعتراف بحق سابق. والتعليق بالشرط ينافيه فإذا علق إقراره بشرط صح إقراره وبطل شرطه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل.
وجواز الإقرار لوجود الصيغة الملزمة، وأما الخيار فباطل, لأنه إن اختار فالإقرار باطل، وبطلان الإقرار لا يصح.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 17 صـ 198، وجـ 18 صـ 79.