الكتاب: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة - المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م - عدد الأجزاء: 12 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ويلزم به.
ومنها: إذا أكره على الإقرار بحق لغيره عليه أو بطلاق زوجته أو عتق عبده فإقراره باطل غير ملزم.
ومنها: إذا أقر السكران حال سكره بالزنا أو السرقة اعتبر إقراره وأخذ وعوقب بعد صحوه.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.