فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 881

القاعدة: التسعون بعد الخمسمئة[الأمر]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الآمر لا يضمن بالأمر [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أن من أَمر غيره بفعل شيء وإتلافه فإن ضمان المتلَف على المأمور لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر سلطانًا، أو مولى أو كان المأمور عبد الغير أو كان صبيًا، أو كان الآمر أبًا. والعلة في عدم تضمين الآمر أن الآمر مجرد طالب للفعل وليس مُكرِهًا المأمور على الفعل فيكون المأمور فاعلًا مختارًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أمر غيره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ثم يرجع على الآمر. إلا إذا قال الآمر: احفر بابًا في حائطي هذا. فالضمان على الآمر. ففي كل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر.

(1) أشباه ابن نجيم صـ 283، الخاتمة شرح القرق أغاجي صـ 7، الفرائد صـ 197 عن جامع الفصولين، الخاتمة صـ 309، الوجيز مع الشرح والبيان صـ 325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت