أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن القول قول القابض في المقبوض [1] "."مع يمينه".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ.
فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المقبض البينة.
إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في تعينه قوله أمينًا كان أم ضمينًا.
كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بيِّنة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 13 صـ 48.