فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 881

الواحدة إلى أصل واحد ولا يجوز ردها إلى الأصلين لأن ذلك ممتنع ويؤدي إلى التنازع بخلاف ما إذا كانت الحادثة منقسمة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن الهبة بشرط العوض أخذت شبهًا من الهبات وشبهًا من البياعات، فهي ترد إلي الشبهين من وجهين: فحكمها في الابتداء حكم الهبات فلا تصح من غير قبض ولا يجبر على التسليم، والشيوع يبطلها، وهذه من أحكام الهبة، وحكمها في الانتهاء حكم البيع حتى إنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب .. إلخ. أحكام البيع.

وعند زُفر رحمه الله حكمها حكم البيع من الابتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت