1 -حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.
2 -الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية [1] .
وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه [2] .
(1) المنثور للزركشي ج 1 صـ 92.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 357.