فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 881

وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.

وفي لفظ:"بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة. قال ابن فارس [2] : الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه [3]

فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة.

وأما عند الفقهاء فهو:"لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" [4] . أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول [5]

والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.

والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتًا. فمعنى هذه القواعد: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن

(1) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 1 صـ 968.

(2) ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني، والصاحب بن عباد، وغيرهما، وأصله من قزوين وأقام مدة بهمذان ثم انتقل إلى الري فتوفى بها / وإليها نسبته. من تصانيفه، معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية وغيرها، توفي سنة 395 هـ

(3) معجم مقاييس اللغة مادة"صحب".

(4) شرح الأناسي للمجلة جـ 1 صـ 20.

(5) التعريفات للجرجاني صـ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت