فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 881

القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة[اليقين]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يُزال إلا باليقين [1] ."

ومثلها: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله [2] . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة .. اليقين لا يزول بالشك"وتأتي إن شاء الله تعالى في حرف الياء."

وتدل على أن الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكمًا شرعيًا فلا يُزال هذا اليقين إلا بيقين مثله.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر.

ومنها: الماء أصله الطهارة يقينًا فنحن نستصحب هذا الوصف فنستعمل الماء لإزالة الأحداث والنجاسات حيث يثبت تنجس هذا الماء يقينًا بأن رأيناه وقد وقعت فيه نجاسة غيَّرت أوصافه أو بعضها.

(1) الخاتمة صـ 314، وشرح الخاتمة صـ 22.

(2) المنثور للزركشي جـ 3 صـ 135، وأشباه السيوطي صـ 55، وأشباه ابن نجيم صـ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت