أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءَه والوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟. [1] ، خلاف."
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تشير هذه القاعدة إلى أن المكلف إذا أخرج عن ملكه مالًا على وجه العبادة كزكاة معجلة دفعها إلى فقير قبل حولان الحول، أو اشترى أضحيته أو هديًا ثم هلك المال المزكى عنه قبل الحول وقبل وجوب الزكاة عليه، أو تعيبت الأضحية أو الهدي قبل الذبح بحيث لا تجزيء بعد ذلك، فهل يعود المال الذي أخرجه زكاة إلى ملكه ويطالب به الفقير, لأنه تبين في المال أنه لا زكاة عليه، وكذلك هل تعود الأضحية أو الهدي إلى ملكه فيجوز له بيعه أو ذبحه لأكله أو ضيفه، أو لا يعود، خلاف بين الفقهاء في هذه المسائل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت لا تجزيه، ولكن هل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين
ومنها: إذا عجل الزكاة فدفعها الي فقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أو لا؟ على وجهين.
(1) قواعد ابن رجب القاعدة الثلاثون، وبمعناها عند ابن السبكي ج 1 صـ 103، وأشباه السيوطي صـ 185، وتأتي إن شاء الله في حرف العين والميم.