فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 881

القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة[التيمم مع وجود الماء]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها [2] .

(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 119.

(2) المقنع جـ 1 صـ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت