فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاستيفاء يبني على تمام العقد [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإستيفاء: أخذ الحق وافيًا.

والعقد: ارتباط الإيجاب بالقبول.

فتدل هذه القاعدة على أن أخذ كل من المتبايعين حقه وافيًا ينبني ويعتمد على تمام العقد وكماله بشروطه، فما لم يتم العقد لا يحصل الاستيفاء.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي وقبض مهرها وجهزها فهذا فيه رضا بالنكاح لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد واستيفاء المهر دليل على تمام العقد.

وكذلك إذا تزوجت غير كفء وخاصم أبوها زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها عليه بوكالة منها لأنه إنما خاصم في المهر والنفقة ليستوفي والاستيفاء ينبني على تمام العقد.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 5 صـ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت