فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 881

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الستمئة[الحكم - السبب]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إنما يثبت الحكم بثبوت السبب [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن أحكامها. وهنا تفيد هذه القاعدة أن الأحكام متابعة للأسباب وجودًا وعدمًا فإذا ثبت السبب ثبت الحكم، وإذا لم يثبت السبب لم يثبت الحكم. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علته - أو سببه - وجودًا وعدمًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القصاص حكم لا يثبت إلا بثبوت سببه وهو القتل العمد العدوان بدون مانع. وكذلك القطع حكم لا يثبت إلا بسرقة استوفت شروطها. وكذلك الرجم حكم لا يثبت إلا بزنا محصن بشروطه وهكذا.

(1) المبسوط جـ 9 صـ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت