أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظًا لها على أربابها [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأموال التي تضيع على أصحابها - وهي من ذوات القيم وغير محتقرة - والمراد بالمحتقر من الأموال ما يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه - هذه الأموال للقاضي والحاكم أن يتسلمها، فإما أن يبقيها - إذا لم تكن تتلف - وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لأصحابها إذا جاءوا وطلبوها.
إذا دفع الملتقط اللقطة للقاضي فيجب عليه قبولها وتعريفها وحفظها حتى يظهر صاحبها أو يضمُّها إلى بيت المال بعد التعريف، فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك غرم له القاضي ثمنها من بيت المال.
(1) الجمع الفرق للجويني صـ 850، والأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 420 فما بعدها.