أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف, لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من جهتين:"
1 -كونها حقيقة 2 - كونها مستعملة.
وعند أبي يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة المستعملة [1] ". تحت قاعدة:"إعمال الكلام"."
الحقيقة: هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له وضعًا أولًا - أي في أصل اللغة.
والمجاز: هو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له وضعًا أولًا، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
والحقيقة هي الأصل في الاستعمال والمجاز فرع عن الحقيقة.
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه العمل بالحقيقة المستعملة أولى من العمل بالمجاز المتعارف المعمول به تبعًا للأصل؛ حيث إن الأصل في الكلام الحقيقة. وأما عند صاحبيه فإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز معروفًا مستعملًا فالعمل بالحقيقة والمجاز لا بالحقيقة وحدها. فهما لا
(1) تأسيس النظر صـ 103 وصـ 152 ط جديدة.